السلام عليكم جميعا
كثر الحديث عن الحلف بغير الله هل هو شرك ؟ ام مكروه ؟ وما هو حكم الشرع فى الحلف بغير الله ؟ واليكم الجواب
للمالكية والحنابلة قولان اى قول بالحرمة وقول بالكراهة التنزيهية وجمهور الشافعية على انه مكروه تنزيها وجزم ابن حزمبالتحريم وقال امام الحرمين المذهب القطع بالكراهة وجزم غيره بالتفصيل فان اعتقد فى المحلوف به كما يعتقد فى الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافرا
الشوكانى نيل الاوطار ج8 ص236
*******************************
حديث افلح وابيه ان صدق اجيب عنه بعدة اجوبة
1- الطعن فى صحة هذا اللفظ كما قال ابن عبد البر انها غير محفوظة وزعم اصل الرواية افلح والله فصفحها بعضهم
2- ان ذلك كان يقع من العرب ويجرى على السنتهم من غير قصد للقسم اى الحلف والنهى انما ورد فى حق من قصد حقيقة الحلف قاله البيهقى وقال النووى انه الجواب المرضى
3- انه كان يقع فى كلامهم على وجهين للتعظيم وللتاكيد والنهى انما ورد عن الاول وهو التعظيم
4- ان الحلف بغير الله كان جائزا وما صدر عن النبى الاكرم كان على الجواز ثم نسخ قاله الماوردى وقال السهيلى اكثر الشراح عليه قال المنذرى ودعوى النسخ ضعيفة لامكان الجمع بين الامرين المختلفين ولعدم تحقق التاريخ حتى يعرف السابق من اللاحق
5- انه كان فى ذلك حذف والتقدير افلح ورب ابيه قاله البيهقى
6- انه للتعجب وليس قسما قاله السهيلى
7- انه خاص بالنبى ولكن يرد عليه بان الخصوصيات لاتثبت بالاحتمال بل لابد لها من دليل فيبقى الامر عاما للرسول وغيره
*********
ثم يقول الشوكانى واحاديث الباب تدل على ان الحلف بغير الله لا ينعقدا اى لا تترتب على اثاره لان النهى يدل على فساد النهى عنه واليه ذهب الجمهور
وقال بعض الحنايلة ان الحلف بنبينا محمد ينعقد ويجب الكفارة
" نرجو ممن لم يطلعوا على ما قاله العلماء فى الحلف بغير الله الا يسرعوا فى تجريم من حلف بالنبى وبغير الله بوجه عام قال بعض الفقهاء بعدم الحرمة وبانه مكروه كراهة تنزيهية بمعنى عدم العقوبة عليه واخطر ما يكون التجريم هو الحكم بالكفر او الشرك على من حلف بغير الله وهو لايريد تعظيمه كتعظيم الله فان من كفر مسلما دون وجه حق كان كافرا والحديث معروف والحاكم على الحالف بغير الله بالكفر لم يطلع على نيته وقد امر الله بالتبين وقد امر الله بالتبين وقال فى ذلك (ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا)
النساء 94
فتوى للشيخ عطية صقر
من مجلة منبر الاسلام عدد11
ذو القعدة 1424_ يناير 2004