سم الله الرحمن الرحيم
الصوم المحرّم للنساء
. صوم المرأة بغير إذن زوجها:
رواه البخاري كتاب: النكاح باب: صوم المرأة بإذن زوجها، رقم (5192)
ومسلم كتاب: الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه رقم (1026)
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((لا تصوم المرأة وبعلها شاهدٌ إلا بإذنه)) .
قال الكاساني: "وليس للمرأة التي لها زوج أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها، ولأن له حق الاستمتاع بها، ولا يمكنه ذلك في حال الصوم، فله أن يمنعها إن كان يضره. فإن كان صيامها لا يضره بأن كان صائماً أو مريضاً لا يقدر على الجماع، فليس له أن يمنعها؛ لأن المنع كان لاستيفاء حقه، فإذا لم يقدر على الاستمتاع فلا معنى للمنع . (بدائع الصنائع (2/107).
قال أبو الطيب العظيم آبادي: "لا تصوم امرأة نفلاً وزوجها حاضرٌ معها في بلدها إلا بإذنه تصريحاً أو تلويحاً ؛ لئلا يفوت عليه حقه في الاستمتاع بها. ((عون المعبود (7/128-129).
2. صوم الحائض والنفساء:
قال النووي: "لا يصح صوم الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما، ويحرم عليهما، ويجب قضاؤه، وهذا كله مجمع عليه، ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم، وإنما تأثم إذا نوته، وإن كان لا ينعقد".
(المجموع شرح المهذب (6/257) وانظر: المهذب (1/177)،
وروضة الطالبين (2/365) وشرح زيد بن رسلان (1/155).
وقال ابن الحاج: "ومنهن من تصوم مدة الحيض وتقضيها بعده، وفاعلة ذلك منهن آثمة في صومها في أيام حيضها، مصيبةٌ في القضاء بعده.
(( المدخل لابن الحاج (2/272-273) وانظر: البحر الرائق (2/277) وفتح القدير (2/234)