السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تتساءل كثير من النساء عن حكم كشف الوجه في الحرم ،
وذلك أنهن قد سمعن عن البعض قوله بجواز كشف المرأة وجهها وحال العمرة،فما
هو القول الفصل في هذه المسألة ؟
الاجابه
القول الفصل أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لا في المسجد الحرام ولا في
الأسواق ، ولا في المساجد الأخرى،بل الواجب عليها إذا كان عندها رجال غير
محارم أن تستر وجهها ، لأن الوجه عورة في النظر ، فإن النصوص من كتاب الله
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح كلها تدل على أن المرأة يجب
أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم لما في كشفه من الفتنة وإثارة الشهوة
.
ولا يليق بها أن تغتر بما تفعله بعض النساء من التهتك وترك الحجاب ، فتكشف
عن وجهها وشعرها ورقبتها وذراعيها ونحرها وتمشي في الأسواق كأنما تمشي في
بيتها .
فعليها أن تتقي الله في نفسها وفي عباد الله عز وجل ، فإن النبي صلى الله
عليه وسلم يقول ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) (7)
وأما المحرمة بحج أو عمرة فالمشروع لها كشف الوجه في البيت والخيمة ، ويجب
عليها أن تستره إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها سواء كانت في المسجد
أو غيره .
صاحب الفتوى : محمد بن صالح العثيمين