من أسباب ذلك :
1 – أن الرجل هو الأصل ، فإن الله خلق آدم ثم خلق حواء من ضلِع آدم .
2 – تفضيل جنس الرجال بعامة . وليس معنى ذلك أن الرجل أفضل من المرأة على كل حال .
بل الأمة المؤمنة خير من نساء الكفار ، كما قال تعالى : ( وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) أي ولو أعجبتكم نساء الكفار.
بل إن المرأة ربما كانت أفضل من الرجل ، إذا كانت هي مؤمنة وهو فاسق ، وهكذا . كما نقول في تفضيل جيل الصحابة بعامّة على من بعدهم .
ولا يعني أن يكون في أفراد الأجيال من بعدهم من أفذاذ العلماء من هو خير من بعض الصحابة ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : وددت أنا قد رأينا إخواننا . قالوا : أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : أنتم أصحابي ، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد . رواه مسلم .
وكما في قوله صلى الله عليه وسلم : فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الجمر ؛ للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم . قيل : يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم ؟ قال : بل أجر خمسين منكم . رواه الترمذي وغيره .
3 - أن الزوج هو الكاسب ، وهو صاحب القوامة ، وهو المُنفق على زوجته، وأما الزوجة فإنها لا تُطالب بالكسب ولا بالنفقة . قال سبحانه وتعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) .
4 - أن الفتاة إذا بقيت في بيت أهلها رأى أهلها أن بقائها عالة عليهم، فإذا رزقها الله الزوج الذي يأخذ بيدها ، فله حق عليها .
روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مـرّ في المسجد وعصبة من النساء قعود ، فقال بيده إليهن بالسلام فقال : إياكن وكفران المنعمين . إياكن وكفران المنعمين .
قالت إحداهن : نعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله . قال : بلى . إن إحداكن تطول أيمتها بين أبويها وتعنس فيرزقها الله عزوجل زوجا يرزقها منه مالا وولدا ، ثم تغضب الغضبة فتقول : والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط ؛ فذلك كفران نعم الله ، وذلك كفران المنعمين .
هذه إشارة إلى سبب عِظم حق الزوج، ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة له فقال : يا رسول الله هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أطيعي أباك .
فقالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدّت حقّه .
قالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن . رواه ابن حبان وغيره .
وهذا لا شك يدلّ على عِظم حق الزوج . والله تعالى أعلم